تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

18

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

( ومنها ) عدم تغيّر الماء في أثناء الاستعمال ( 1 )

--> [ 1 ] كما يشير إلى ذلك المصنف ( قده ) في ( المسألة 2 ) . [ 2 ] المستمسك ج 2 ص 6 . وقد صرح بالاشتراط صاحب الجواهر ( قده ) في ( رسالة نجاة العباد ) في موردين ( أحدهما ) في مبحث الماء المستعمل في رفع الحدث أو الخبث قائلا في ( ص 30 من تلك الرسالة ) : ( ولو تغير المستعمل في التطهير باستعماله كان نجسا ولم يفد المحل طهارة . ) . ( ثانيهما ) في المقام اعني مبحث مطهرية الماء قائلا ( في ص 68 من تلك الرسالة ) : « اما المتنجس بغير البول ولم يكن آنية فالأقوى الاجتزاء فيه بالمرة وان حصلت بها الإزالة ما لم يتغير الماء قبل تحقق الغسل به والا غسله مرة أخرى - كما أومأنا إليه في الماء المستعمل . وقد أشار إلى ذلك في الجواهر أيضا ج 1 ص 337 و 349 وج 6 ص 324 وقد تعرض لهذه المسألة في الحدائق ج 1 ص 496 في الأمر التاسع . وفي مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 647 . [ 3 ] كما في تعليقته دام ظله على قول المصنف ( قده ) « عدم تغير الماء » : ( لا يشترط عدم تغيره بأوصاف المتنجس بالاستعمال بل ولا بأوصاف النجس أيضا في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل ) .